6 قَوْلُ اَلصَّادِقِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بِإِيَّاكِ أَعْنِي، وَ اِسْمَعِي يَا جَارَةُ».
1,141074 / _3 وَ عَنْهُ فِي (أَمَالِيهِ) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَبِي اَلْمُفَضَّلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْبَاغَنْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلصَّبَّاحِ اَلْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَلْمُلاَئِيُّ ، عَنْ عَوْفٍ اَلْأَعْرَابِيِّ مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ ، عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إِلَى اَلْغَارِ وَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، أَمَرَ اَلنَّبِيُّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَلِيّاً (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَ يَتَغَشَّى بِبُرْدَتِهِ، فَبَاتَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) مُوَطِّناً نَفْسَهُ عَلَى اَلْقَتْلِ، وَ جَاءَتْ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، مِنْ بُطُونِهَا، يُرِيدُونَ قَتْلَ رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا عَلَيْهِ أَسْيَافَهُمْ، لاَ يَشُكُّونَ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، فَقَالُوا: أَيْقِظُوهُ، لِيَجِدَ أَلَمَ اَلْقَتْلِ، وَ يَرَى اَلسُّيُوفَ تَأْخُذُهُ؛ فَلَمَّا أَيْقَظُوهُ وَ رَأَوْهُ عَلِيّاً تَرَكُوهُ، وَ تَفَرَّقُوا فِي طَلَبِ رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ .
62281 / _12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ، فِي (بَصَائِرِ اَلدَّرَجَاتِ): عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلوَرَّاقِ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مَيَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ، عَنِ اَلْمُفَضَّلِ، بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) فَجَاءَهُ جَوَابُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) وَ اَلْحَدِيثُ طَوِيلٌ، وَ فِي اَلْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): «وَ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ اَلْمَرْأَةِ فَعَلَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ عَلَى كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ تَرَاضَيَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا مِنَ اَلْأُجْرَةِ وَ اَلْأَجَلِ، كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ إِنْ هُمَا أَحَبَّا أَنْ يَمُدَّا فِي اَلْأَجَلِ عَلَى ذَلِكَ اَلْأَجْرِ، فَآخِرُ يَوْمٍ مِنْ أَجَلِهِمَا، قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ اَلْأَجَلُ، قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ، مَدَّا فِيهِ وَ زَادَا فِي اَلْأَجَلِ ، فَإِنْ مَضَى آخِرُ يَوْمٍ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ إِلاَّ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ. وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا عِدَّةٌ إِلاَّ لِرَجُلٍ سِوَاهُ، فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اِعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ، فَهَذَا حَلاَلٌ لَهَا إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، وَ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً، وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِينَ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ كُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَعَلَيْهَا ذَلِكَ مَا بَقِيَتِ اَلدُّنْيَا، كُلُّ هَذَا حَلاَلٌ لَهَا عَلَى حُدُودِ اَللَّهِ اَلَّتِي بَيْنَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ».
68516 / _1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : هَذَا هُوَ اَلَّذِي قَالَ اَلصَّادِقُ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ بِإِيَّاكِ أَعْنِي وَ اِسْمَعِي يَا جَارَةُ». فَالْمُخَاطَبَةُ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، وَ اَلْمَعْنَى لِلنَّاسِ.
610812 / _1 علي بن إبراهيم، قال: المخاطبة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و المعنى للناس، و هو ما قَالَ اَلصَّادِقُ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ نَبِيَّهُ بِإِيَّاكِ أَعْنِي وَ اِسْمَعِي يَا جَارَةُ».
510813 / _2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اِبْنِ مُحَمَّدٍ ، وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، جَمِيعاً، عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ طَلاَقٍ لاَ يَكُونُ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَوْ طَلاَقٍ عَلَى اَلْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : فَسِّرْ لِي طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ وَ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ، وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ، وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ اَلسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ». قَالَ: «وَ أَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ فَإِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا، وَ تَكُونُ مَعَهُ حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ، قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا، وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ اَلْحَيْضَةَ اَلثَّالِثَةَ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا اَلثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ». قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ، قَالَ: «مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ».
510815 / _4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي اَلْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : فِي قَوْلِهِ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : «وَ اَلْعِدَّةُ: اَلطُّهْرُ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ ، وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلاَقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا، وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا اَلثَّانِيَةَ، فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ، وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا، وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ، وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ اَلثَّالِثَةَ أَمْلَكُ بِهَا، وَ إِنْ، شَاءَ رَاجَعَهَا، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا اِعْتَدَّتْ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَ هَكَذَا اَلسُّنَّةُ فِي اَلطَّلاَقِ، لاَ يَكُونُ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا وَصَفْتَ، وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ اَلْوَاحِدَةَ اَلْبَاقِيَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا اِعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَ إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَإِذَا وَضَعَتْ اِنْقَضَى أَجَلُهَا، وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ اَللاّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّٰئِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ أَيْضاً ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ أُولاٰتُ اَلْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ». وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ يَقُولُ: إِذَا تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ فَتُرْضِعَ اَلْوَلَدَ، وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا عِنْدَهَا، يَقُولُ: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ*`لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اَللّٰهُ .
610814 / _3 عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ : بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : وَ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ». ثُمَّ قَالَ: «أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اَللَّهِ تَعَالَى: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ رَبَّكُمْ لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؟ ثُمَّ قَالَ: لاٰ تَدْرِي لَعَلَّ اَللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً » ثُمَّ قَالَ: «كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةَ فَهُوَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةِ».
810816 / _5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ اَلرِّضَا (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ: «أَذَاهَا لِأَهْلِ اَلرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا».
810817 / _6 وَ عَنْهُ : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ: سَأَلَ اَلْمَأْمُونُ اَلرِّضَا (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ: «يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ اَلْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ».
710818 / _7 وَ عَنْهُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) عَنْ شَيْءٍ مِنَ اَلطَّلاَقِ، فَقَالَ: «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ، فَقَدْ بَانَتْ [مِنْهُ] سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا، وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا». قَالَ: فَقُلْتُ: أَ لَيْسَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ اَلَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ، فَهِيَ اَلَّتِي لاَ تُخْرَجُ [وَ لاَ تُخْرَجُ حَتَّى تُطَلَّقَ اَلثَّالِثَةَ]، فَإِذَا طُلِّقَتِ اَلثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا، وَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يُطَلِّقُهَا اَلرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَ لَهَا اَلسُّكْنَى وَ اَلنَّفَقَةُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».
610819 / _8 اَلشَّيْخُ فِي ( اَلتَّهْذِيبِ ): بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، [قَالَ]: فِي اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا: «تَخْرُجُ إِلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ، وَ لاَ تَخْرُجُ اَلَّتِي تُطَلَّقُ، لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ».
610820 / _9 اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي ( اَلْفَقِيهِ )، قَالَ: سُئِلَ اَلصَّادِقُ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ: «إِلاَّ أَنْ تَزْنِيَ فَيُقَامَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ».
1210821 / _10 وَ عَنْهُ : بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ ، عَنِ اَلْقَائِمِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ اَلْفَاحِشَةِ اَلْمُبَيِّنَةِ اَلَّتِي إِذَا أَتَتِ اَلْمَرْأَةُ بِهَا فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ. قَالَ: «اَلْفَاحِشَةُ اَلْمُبَيِّنَةُ هِيَ اَلسَّحْقُ دُونَ اَلزِّنَا، فَإِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ اَلتَّزَوُّجَ بِهَا لِأَجْلِ اَلْحَدِّ، فَإِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ، وَ اَلرَّجْمُ خِزْيٌ، وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ، وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ، وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ».
510823 / _12 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، جَمِيعاً، عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) يَقُولُ: «أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَ هُوَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: لَعَلَّ اَللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً يَعْنِي بَعْدَ اَلطَّلاَقِ وَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ، اَلتَّزْوِيجَ بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ». قَالَ: «وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ!».
1710822 / _11 علي بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته، و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيتها إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و معنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل، و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها.
610824 / _13 وَ عَنْهُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: «اَلْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ، لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: لَعَلَّ اَللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا».
5|610825 / _14 وَ عَنْهُ : عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ) : فِي اَلْمُطَلَّقَةِ: «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا، لَعَلَّ اَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً».
14 و أخرج عبد الرزاق في المصنف و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن
14 و أخرج ابن مردويه من طريق أبى الزبير عن ابن عمر انه طلق امرأته و هي حائض على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فانطلق عمر فذكر ذلك له فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها ان بدا له فانزل الله عند ذلك يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن قال أبو الزبير هكذا سمعت ابن عمر يقرؤها
14 أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال طلق رسول الله صلى الله عليه و سلم حفصة فاتت أهلها فانزل الله يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فقيل له راجعها فإنها صوامه قوامة و انها من أزواجك في الجنة
14 و أخرج ابن المنذر عن ابن سيرين في قوله لَعَلَّ اَللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً قال في حفصة بنت عمر طلقها النبي صلى الله عليه و سلم واحدة فنزلت يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ إلى قوله يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً قال فراجعها
14 و أخرج الحاكم عن ابن عباس قال طلق عبد بن يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما يغنى غنى الا ما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها فأخذت رسول الله صلى الله عليه و سلم حمية عند ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم ركانة و اخوته ثم قال لجلسائه أ ترون كذا من كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل فقال لأبي ركانة ارتجعها فقال يا رسول الله انى طلقتها قال قد علمت ذلك فارتجعها فنزلت يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال الذهبي اسناده واه و الخبر خطأ فان عبد يزيد لم يدرك الإسلام
و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل قال بلغنا في قوله يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ انها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص و طفيل بن الحارث و عمرو بن سعيد بن العاصي
14 و أخرج مالك و الشافعي و عبد الرزاق في المصنف و احمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عمر انه طلق امرأته و هي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء و قرا النبي صلى الله عليه و سلم يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن
و أخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن
و أخرج عبد الرزاق و أبو عبيد في فضائله و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن مردويه و البيهقي عن مجاهد انه كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن
14 و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال طاهرا من غير جماع