67599 / _1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ ، وَ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) نَحْواً مِنْ ثَلاَثِينَ رَجُلاً، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبِي، فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً، فَلَوْ خَفَّفْتُمْ». فَقُمْنَا جَمِيعاً، فَقَالَ لِي أَبِي: اِرْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «هَذَا اِبْنُكَ؟». فَقَالَ: نَعَمْ، وَ هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لاَ يَحِلُّ لَهُمْ. قَالَ: «وَ مَا هُوَ؟» قُلْتُ: إِنَّ اَلْمَرْأَةَ اَلْقُرَشِيَّةَ وَ اَلْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ، وَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ اَلْأَسْوَدِ، وَ ذِرَاعَيْهَا عَلَى عُنُقِهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «يَا بُنَيَّ، أَ مَا تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ؟». قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ: لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لاٰ أَبْنٰائِهِنَّ حَتَّى بَلَغَ وَ لاٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ، لاَ بَأْسَ أَنْ يَرَى اَلْمَمْلُوكُ اَلشَّعْرَ وَ اَلسَّاقَ».
178690 / _1 علي بن إبراهيم: ثم رخص لقوم معروفين في الدخول عليهن بغير إذن، فقال: لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لاٰ أَبْنٰائِهِنَّ وَ لاٰ إِخْوٰانِهِنَّ وَ لاٰ أَبْنٰاءِ إِخْوٰانِهِنَّ إلى قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً .
68691 / _1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ ، وَ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) نَحْواً مِنْ ثَلاَثِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبِي، فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً، فَلَوْ خَفَّفْتُمْ». فَقُمْنَا جَمِيعاً، فَقَالَ لِي أَبِي: اِرْجِعْ، يَا مُعَاوِيَةُ . فَرَجَعْتُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «هَذَا اِبْنُكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، وَ هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لاَ يَحِلُّ لَهُمْ، قَالَ: «وَ مَا هُوَ؟» قُلْتُ: إِنَّ اَلْمَرْأَةَ اَلْقُرَشِيَّةَ وَ اَلْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ وَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ اَلْأَسْوَدِ، وَ ذِرَاعَهَا عَلَى عُنُقِهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : «يَا بُنَيَّ، أَ مَا تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ » قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ: لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ حَتَّى بَلَغَ وَ لاٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ، لاَ بَأْسَ أَنْ يَرَى اَلْمَمْلُوكُ اَلشَّعْرَ، وَ اَلسَّاقَ».
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة رضى الله عنه في قوله لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ الآية قال لم يذكر العم و الخال لأنهما ينعتانها لأبنائهما
اخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ حتى بلغ وَ لاٰ نِسٰائِهِنَّ قال أنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه و سلم خاصة و قوله نِسٰائِهِنَّ يعنى نساء المسلمات أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ من المماليك و الإماء و رخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب عليهن الحجاب
و أخرج الفريابي و عبد بن حميد و أبو داود في ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد رضى الله عنه في قوله لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ و من ذكر معهن أن يروهن يعنى أزواج النبي صلى الله عليه و سلم
و أخرج ابن سعد عن الزهري رضى الله عنه أنه قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم قال كل ذى رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كن يحتجبن منه حتى انهن ليكلمنه من وراء حجاب و ربما كان سترا واحدا الا المملوكين و المكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم
3,2,5 و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبة و أبو داود في ناسخه عن أبى جعفر محمد بن على ان الحسن و الحسين رضى الله عنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين فقال ابن عباس رضى الله عنهما ان رؤيتهما لهن لحل
2 و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبة و أبو داود في ناسخه عن عكرمة رضى الله عنه قال بلغ ابن عباس رضى الله عنهما ان عائشة رضى الله عنها احتجبت من الحسن رضى الله عنه فقال ان رؤيته لها لتحل
1) محمد بن يعقوب:از شمارى از اصحاب ما،از احمد بن محمد،از محمد بن اسماعيل،از ابراهيم بن ابو بلاد و يحيى بن ابراهيم،از پدرش ابراهيم،از معاوية بن عمار روايت كرد كه نزديك به سى نفر نزد امام صادق عليه السّلام بوديم كه پدرم بر او وارد و امام صادق عليه السّلام به او خوشآمد گفت و او را نزد خود نشاند و مدتى طولانى با او صحبت مىكرد.پس امام صادق عليه السّلام فرمود:اگر اجازه دهيد پدر معاويه كارى دارد.پس ما برخاستيم،پدرم به من گفت:اى معاويه تو نرو،پس من برگشتم،و آن حضرت عليه السّلام فرمود:اين،پسر تو...
1)على بن ابراهيم:سپس خداوند به گروه مشخصى اجازه داد كه بدون اذن مىتوانند نزد همسران رسول خدا صلى اللّه عليه و آله بروند.پس فرمود: لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لاٰ أَبْنٰائِهِنَّ وَ لاٰ إِخْوٰانِهِنَّ وَ لاٰ أَبْنٰاءِ إِخْوٰانِهِنَّ وَ لاٰ أَبْنٰاءِ أَخَوٰاتِهِنَّ وَ لاٰ نِسٰائِهِنَّ وَ لاٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ وَ اِتَّقِينَ اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً». 3
2)محمد بن يعقوب،از جمعى از اصحاب ما،از احمد بن محمد،از محمد بن اسماعيل،از ابراهيم بن ابى بلاد و يحيى بن ابراهيم،از پدرش ابراهيم،از معاوية بن عمّار روايت كرده است كه گفت:نزديك به سى مرد نزد امام صادق عليه السلام نشسته بوديم كه پدرم نزد حضرت آمد و امام صادق عليه السلام به او خوشآمد گفته و او را كنار خود نشاند و خيلى او را مورد احترام قرار داد.سپس امام صادق عليه السلام فرمود:ابو معاويه با من كارى دارد،پس اگر مىشود،زحمت را كم كرده و برويد.راوى مىگويد:پس همگى برخاستيم.پدرم به من گفت:اى معاويه!...
14 روي: انّه لمّا نزلت آية الحجاب قال الآباء و الأبناء و الأقارب يا رسول اللّٰه أ و نكلّمهنّ أيضاً من وراء حجاب فنزلت.
6 و في الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [، عن محمّد] بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، و يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا أبي عبد اللّٰه عليه السّلام نحوا من ثلاثين رجلا، إذ دخل أبي فرحّب به أبو عبد اللّٰه عليه السّلام و أجلسه إلى جنبه و أقبل عليه طويلا. ثمّ قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام : إنّ لأبي معاوية حاجة، فلو خفّفتم . فقمنا جميعا. فقال لي أبي: ارجع، يا معاوية . فرجعت. فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام : هذا ابنك؟ فقال: نعم، و هو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحلّ لهم. قال: و ما هو؟ قلت: إنّ المرأة القرشيّة و الهاشميّة تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعها على عنقه. فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام : يا بنيّ، أما تقرأ القرآن ؟ قلت: بلى. قال: اقرأ هذه الآية: لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ حتّى بلغ وَ لاٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ . ثمّ قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشّعر و السّاق.
6 211 فِي اَلْكَافِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ وَ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَحْواً مِنْ ثَلاَثِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ أَبِي فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً فَلَوْ خَفَّفْتُمْ. فَقُمْنَا جَمِيعاً فَقَالَ لِي أَبِي: اِرْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : هَذَا اِبْنُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لاَ يَحِلُّ لَهُمْ؟ قَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قُلْتُ: إِنَّ اَلْمَرْأَةَ اَلْقُرَشِيَّةَ وَ اَلْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ وَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ اَلْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَهَا عَلَى عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَا بُنَيَّ أَ مَا تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لاٰ أَبْنٰائِهِنَّ حَتَّى بَلَغَ وَ لاٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرَى اَلْمَمْلُوكُ اَلشَّعْرَ وَ اَلسَّاقَ.
1 فَرَوَتْ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِأَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ وَ اَلْوَصِيِّ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِهِ بَعْدَهُ
فی قوله لا جناح علیهن فی ابایهن الایه کلها قال ان تضع الجلباب
فی قول الله لا جناح علیهن فی ابایهن و من ذکر معه ان یروهن
فی قوله لا جناح علیهن الی شهیدا فرخص لهولاء ان لا یحتجبن منهم
فی قوله لا جناح علیهن فی ابایهن و لا ابنایهن و لا اخوانهن و لا ابناء اخوانهن و لا ابناء اخواتهن و لا نسایهن و لا ما ملکت ایمانهن قلت ما شان العم و الخال لم یذکرا قالا لانهما ینعتانها لابنایهما وکرها ان تضع خمارها عند خالها و عمها
فی قوله و لا نسایهن قال نساء المومنات الحرایر لیس علیهن جناح ان یرین تلک الزینه قال و انما هذا کله فی الزینه قال و لا یجوز للمراه ان تنظر الی شیء من عوره المراه قال و لو نظر الرجل الی فخذ الرجل لم ار به باسا قال و لا ما ملکت ایمانهن فلیس ینبغی لها ان تکشف قرطها للرجل قال و اما الکحل و الخاتم و الخضاب فلا باس به قال و الزوج له فضل و الاباء من وراء الرجل لهم فضل قال و الاخرون یتفاضلون قال و هذا کله یجمعه ما ظهر من الزینه قال و کان ازواج النبی صلی الله علیه و سلم لا یحتجبن من الممالیک