5|62241 / _7 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ ؟ قَالَ: «إِنَّمَا عَنَى بِهِ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ ».
14,68521 / _1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: «كَانَ سَبَبُ نُزُولِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لَمَّا تَزَوَّجَ بِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ خَرَجَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ فِي تِجَارَةٍ لَهَا، فَرَأَى زَيْداً يُبَاعُ، وَ رَآهُ غُلاَماً كَيِّساً حَصِيفاً ، فَاشْتَرَاهُ، فَلَمَّا نُبِّئَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) دَعَاهُ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ، وَ كَانَ يُدْعَى زَيْدٌ مَوْلَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) . فَلَمَّا بَلَغَ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ اَلْكَلْبِيِّ خَبَرُ وَلَدِهِ زَيْدٍ قَدِمَ مَكَّةَ ، وَ كَانَ رَجُلاً جَلِيلاً، فَأَتَى أَبَا طَالِبٍ ، فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ ، إِنَّ اِبْنِي وَقَعَ عَلَيْهِ اَلسَّبْيُ، وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ صَارَ إِلَى اِبْنِ أَخِيكَ، فَاسْأَلْهُ، إِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ، وَ إِمَّا أَنْ يُفَادِيَهُ، وَ إِمَّا أَنْ يُعْتِقَهُ. فَكَلَّمَ أَبُو طَالِبٍ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) : هُوَ حُرٌّ، فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ. فَقَامَ حَارِثَةُ فَأَخَذَ بِيَدِ زَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، اِلْحَقْ بِشَرَفِكَ وَ حَسَبِكَ. فَقَالَ زَيْدٌ : لَسْتُ أُفَارِقُ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَبَداً. فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: فَتَدَعُ حَسَبَكَ وَ نَسَبَكَ، وَ تَكُونُ عَبْداً لِقُرَيْشٍ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : لَسْتُ أُفَارِقُ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مَا دُمْتُ حَيّاً. فَغَضِبَ أَبُوهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بَرِئْتُ مِنْ زَيْدِ، وَ لَيْسَ هُوَ اِبْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) : اِشْهَدُوا أَنَّ زَيْداً اِبْنِي، أَرِثُهُ وَ يَرِثُنِي. وَ كَانَ زَيْدٌ يُدْعَى اِبْنَ مُحَمَّدٍ ، وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يُحِبُّهُ، وَ سَمَّاهُ: زَيْدَ اَلْحُبِّ . فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إِلَى اَلْمَدِينَةِ زَوَّجَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، فَأَبْطَأَ عَنْهُ يَوْماً، فَأَتَى رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مَنْزِلَهُ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَإِذَا زَيْنَبُ جَالِسَةٌ وَسَطَ حُجْرَتِهَا تَسْحَقُ طِيباً بِفِهْرٍ لَهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَ كَانَتْ جَمِيلَةً حَسَنَةً، فَقَالَ: سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلنُّورِ، وَ تَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ! ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إِلَى مَنْزِلِهِ، وَ وَقَعَتْ زَيْنَبُ فِي قَلْبِهِ مَوْقِعاً عَجِيباً، وَ جَاءَ زَيْدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْبَرَتْهُ زَيْنَبُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، فَقَالَ لَهَا زَيْدٌ : هَلْ لَكِ أَنْ أُطَلِّقَكِ حَتَّى يَتَزَوَّجَكِ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ؟ فَلَعَلَّكِ قَدْ وَقَعْتِ فِي قَلْبِهِ. فَقَالَتْ: أَخْشَى أَنْ تُطَلِّقَنِي وَ لاَ يَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) . فَجَاءَ زَيْدٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِكَذَا وَ كَذَا، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) : اِذْهَبْ، وَ اِتَّقِ اَللَّهَ، وَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكِ، ثُمَّ حَكَى اَللَّهُ، فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اِتَّقِ اَللّٰهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اَللّٰهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى اَلنّٰاسَ وَ اَللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰاهُ فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا إِلَى قَوْلِهِ: وَ كٰانَ أَمْرُ اَللّٰهِ مَفْعُولاً فَزَوَّجَهُ اَللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، فَقَالَ اَلْمُنَافِقُونَ: يُحَرِّمُ عَلَيْنَا نِسَاءَ أَبْنَائِنَا وَ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةَ اِبْنِهِ زَيْدٍ ! فَأَنْزَلَ اَللَّهُ فِي هَذَا: وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: يَهْدِي اَلسَّبِيلَ .
68670 / _3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، جَمِيعاً، عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ اَلْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ قُلْتُ: كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ؟ قَالَ: «مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ». قُلْتُ: قَوْلُهُ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ ، فَقَالَ: « لِرَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ، وَ بَنَاتِ عَمَّاتِهِ، وَ بَنَاتِ خَالِهِ، وَ بَنَاتِ خَالاَتِهِ، وَ أَزْوَاجِهِ اَللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ، وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عِرْضِ اَلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَ هِيَ اَلْهِبَةُ، وَ لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَلاَ يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ، وَ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ ». قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ ؟ قَالَ: «مَنْ آوَى فَقَدْ نَكَحَ، وَ مَنْ أَرْجَى فَلَمْ يَنْكِحْ». قُلْتُ: قَوْلُهُ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ ؟ قَالَ: «إِنَّمَا عَنَى بِهِ اَلنِّسَاءَ اَللاَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ، وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ، وَ لَكِنْ لَيْسَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ، إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مَا أَرَادَ مِنَ اَلنِّسَاءِ، إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ اَلَّتِي فِي اَلنِّسَاءِ».
68671 / _4 وَ عَنْهُ : عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . فَقَالَ: «أَرَاكُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ! وَ قَدْ أَحَلَّ اَللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا شَاءَ، إِنَّمَا قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ اَلَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ».
58672 / _5 وَ عَنْهُ : عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ ، كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ؟ قَالَ: «مَا شَاءَ اَللَّهُ مِنْ شَيْءٍ». قُلْتُ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ، وَ أَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَلاَ يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ». قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا عَنَى بِهِ: لاَ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسَاءُ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالاٰتُكُمْ ، إِلَى آخِرِهَا، وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ، وَ لَكِنْ اَلْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ، إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَنْ يَنْكِحَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا أَرَادَ، إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ فِي 4سُورَةِ اَلنِّسَاءِ ».
68673 / _6 وَ عَنْهُ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِي ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ كُلِّهَا، وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ هُوَ، لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ، وَ لَكِنْ لَيْسَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ، أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ) خِلاَفُ أَحَادِيثِ اَلنَّاسِ ، إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَنْ يَنْكِحَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا أَرَادَ، إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي 4سُورَةِ اَلنِّسَاءِ ، فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ».
أخرج الفريابي و الدارمي و ابن سعد و عبد الله بن أحمد في زوائد المسند و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الضياء في المختارة عن زياد رضى الله عنه قال قلت لأبي رضى الله عنه أ رأيت لو أن ازواج النبي صلى الله عليه و سلم متن اما يحل له أن يتزوج قال و ما يمنعه من ذلك قلت قوله لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ فقال انما أحل له ضربا من النساء و وصف له صفة فقال يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ إلى قوله وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً ثم قال لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ هذه الصفة
14 و أخرج عبد بن حميد و الترمذي و حسنه و ابن أبى حاتم و الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فاحل له الفتيات المؤمنات وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ و حرم كل ذات دين الا الإسلام و قال يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ إلى قوله خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ و حرم ما سوى ذلك من أصناف النساء
و أخرج أبو داود في ناسخه و ابن جرير عن قتادة رضى الله عنه قال كان عكرمة رضى الله عنه يقول لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ هؤلاء التي سمى الله تعالى له بَنٰاتِ عَمِّكَ وَ بَنٰاتِ عَمّٰاتِكَ وَ بَنٰاتِ خٰالِكَ وَ بَنٰاتِ خٰالاٰتِكَ
و أخرج الفريابي و أبو داود و ابن جرير عن مجاهد رضى الله عنه لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ ما بينت لك من هذه الأصناف بَنٰاتِ عَمِّكَ وَ بَنٰاتِ عَمّٰاتِكَ وَ بَنٰاتِ خٰالِكَ وَ بَنٰاتِ خٰالاٰتِكَ ... وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ فاحل له من هذه الأصناف ان ينكح ما شاء
و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن ابى حاتم عن مجاهد رضى الله عنه لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ يهوديات و لا نصرانيات لا ينبغي ان يكن أمهات المؤمنين الا ما ملكت يمينك قال هي اليهوديات و النصرانيات لا باس أن يشتريها
و أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضى الله عنه في قوله لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ قال يهودية و لا نصرانية
14 أخرج البزار و ابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان البدل في الجاهلية ان يقول الرجل تنزل لي عن امرأتك و أنزل لك عن امرأتي فانزل الله وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه و سلم و عنده عائشة بلا اذن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أين الاستئذان قال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت ثم قال من هذه الحميراء إلى جنبك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق قال يا عيينة ان الله رحم ذلك فلما ان خرج قالت عائشة رضى الله عنها من هذا قال أحمق مطاع و انه على ما ترين لسيد في قومه
و أخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم رضى الله عنه في قوله وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قال كانوا في الجاهلية يقول الرجل للرجل الأخر و له امرأة جميلة تبادل امرأتي بامرأتك و أزيدك إلى ما ملكت يمينك
و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن شداد رضى الله عنه في قوله وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قال ذلك لو طلقهن لم يحل له ان يستبدل و قد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء قال و نزلت و تحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة رضى الله عنها بنت أبى سفيان و جويرية بنت الحارث
14 و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ الآية قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيا
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قال حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه
14 و أخرج أبو داود في ناسخه و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن أنس رضى الله عنه قال لما خيرهن الله فاخترن الله و رسوله قصره عليهن فقال لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ
4,14 و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن زيد عن الحسن رضى الله عنه في قوله وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قال قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن قال على فأخبرت على بن الحسين رضى الله عنه فقال لو شاء تزوج غيرهن و لفظ عبد بن حميد فقال بل كان له أيضا ان يتزوج غيرهن
14 و أخرج ابن سعد عن عكرمة قال لما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم أزواجه اخترن الله و رسوله فانزل الله لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ هؤلاء التسع التي اخترنك فقد حرم عليك تزويج غيرهن
14 و أخرج ابن سعد عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في قوله لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ قال حبس رسول الله صلى الله عليه و سلم على نسائه فلم يتزوج بعدهن
14 و أخرج ابن سعد عن سلميان بن يسار رضى الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم الكندية و بعث في العامريات و وهبت له أم شريك رضى الله عنها نفسها قالت أزواجه لئن تزوج النبي صلى الله عليه و سلم الغرائب ما له فينا من حاجة فانزل الله تعالى حبس النبي صلى الله عليه و سلم على أزواجه و أحل له من بنات العم و العمة و الخال و الخالة ممن هاجر ما شاء و حرم عليه ما سوى ذلك الا ما ملكت اليمين غير المرأة المؤمنة التي وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم و هي أم شريك
و أخرج سعيد بن منصور و ابن سعد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى ذر رضى الله عنه لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ قال من المشركات الا ما سبيت فملكته يمينك
14 و أخرج ابن سعد و ابن أبى حاتم عن أم سلمة رضى الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم و ذلك قول الله تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ
14 و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و أبو داود في ناسخه و الترمذي و صححه و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه و بان مردويه و البيهقي من طريق عطاء عن عائشة رضى الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم لقوله تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ و أخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله
14 و أخرج عبد بن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم نزلت هذه الآية وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قال كان يومئذ يتزوج ما شاء
7)محمد بن مسلم از يكى از اين دو امام بزرگوار عليه السّلام نقل مىكند كه ايشان در مورد اين آيه فرمود: «لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ» منظور از آنها زنانى هستند كه خداوند در اين آيه بر او حرام گردانيد: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ»
5)على بن ابراهيم،از پدرش،از ابن ابى عمير،از جميل،از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود:شأن نزول اين آيه،اين است كه چون رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله با خديجه دختر خويلد ازدواج كرد،از سوى خديجه براى تجارت،عازم سوق(بازار)عكاظ شد و در آنجا مشاهده كرد كه زيد در معرض فروش گذاشته شده است و او را غلام زيرك و 3نيكانديشى يافت و او را خريد. چون پيامبر صلى اللّه عليه و آله به نبوت رسيد،زيد را به اسلام فراخواند و زيد، اسلام آورد و مردم او را بنده محمد صلى اللّه عليه و آله صدا مىزدند.چون حارثة بن شراحيل...
3)محمد بن يعقوب،از على بن ابراهيم،از پدرش و محمد بن يحيى،از احمد بن محمد و همگى از ابن ابى عمير،از حمّاد،از حلبى روايت مىكنند كه گفت:از امام صادق عليه السلام پيرامون تفسير آيه «يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ» پرسيدم:چه تعداد زن بر پيامبر صلى اللّه عليه و آله حلال بود؟حضرت پاسخ داد: هر تعداد كه مىخواست بر او حلال بود.عرض كردم:تفسير آيه «لاٰ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ» چيست؟حضرت پاسخ داد:رسول خدا صلى اللّه...