الخُمُس
الخُمُس
الخُمُسُ، و الخُمْسُ، و الخِمْس: جُزء من خمسة، يطرد ذلك فى جميع هذه الكسور عند بعضهم؛ و الجمع: أخماس.[1]
قال تعالی فی حکم خمس الغنیمة: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...»[2] و اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس و من يستحقه على أقوال أحدها ما ذهب إليه أصحابنا و هو أن الخمس يقسم على ستة أسهم فسهم لله و سهم للرسول و هذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول ص و سهم ليتامى آل محمد و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم.[3]
المنابع:
مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 4، ص 836
المحكم و المحيط الأعظم، ج 5، ص 89
[1]المحكم و المحيط الأعظم، ج 5، ص 89
[2]الانفال: 41
[3]مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 4، ص 836