المَرافق
المرافق جمع المِرفَق : و هو من الإنسان و الدابة موصل الذراع فى العضد.[1]
جاء مرة فی قوله تعالی:«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق »[2] و اختلف فی المراد بالآیة، قال العلامة الطباطبائي: الأيدي جمع يد و هي العضو الخاص الذي به القبض و البسط و البطش و غير ذلك، و هو ما بين المنكب و أطراف الأصابع، و إذ كانت العناية في الأعضاء بالمقاصد التي يقصدها الإنسان منها كالقبض و البسط في اليد مثلا، و كان المعظم من مقاصد اليد تحصل بما دون المرفق إلى أطراف الأصابع سمي أيضا باليد، و لذلك بعينه ما سمي ما دون الزند إلى أطراف الأصابع فصار اللفظ بذلك مشتركا أو كالمشترك بين الكل و الأبعاض.
و هذا الاشتراك هو الموجب لذكر القرينة المعينة إذا أريد به أحد المعاني، و لذلك قيد تعالى قوله: «و أيديكم» بقوله: «إلى المرافق» ليتعين أن المراد غسل اليد التي تنتهي إلى المرافق، ثم القرينة أفادت أن المراد به القطعة من العضو التي فيها الكف، و كذا فسرتها السنة. و الذي يفيده الاستعمال في لفظة «إلى» أنها لانتهاء الفعل الذي لا يخلو من امتداد الحركة، و أما دخول مدخول «إلى» في حكم ما قبله أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنى الحرف، فشمول حكم الغسل للمرافق لا يستند إلى لفظة «إلى» بل إلى ما بينه السنة من الحكم ... فقوله «إلى المرافق» قيد لقوله «أيديكم» فيكون الغسل المتعلق بها مطلقا غير مقيد بالغاية يمكن أن يبدأ فيه من المرفق إلى أطراف الأصابع و هو الذي يأتي به الإنسان طبعا إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الأحوال أو يبدأ من أطراف الأصابع و يختم بالمرفق، لكن الأخبار الواردة من طرق أئمة أهل البيت (ع) تفتي بالنحو الأول دون الثاني. و بذلك يندفع ما ربما يقال: إن تقييد الجملة بقوله «إلى المرافق» يدل على وجوب الشروع في الغسل من أطراف الأصابع و الانتهاء إلى المرافق. وجه الاندفاع أن الإشكال مبني على كون قوله «إلى المرافق» قيدا لقوله «فاغسلوا» و قد تقدم أنه قيد للأيدي، و لا مناص منه لكونه مشتركا محتاجا إلى القرينة المعينة، و لا معنى لكونه قيدا لهما جميعا. على أن الأمة أجمعت على صحة وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق و انتهى إلى أطراف الأصابع كما في المجمع، و ليس إلا لأن الآية تحتمله: و ليس إلا لأن قوله «إلى المرافق» قيد للأيدي دون الغسل.[3]
المنابع:
الإفصاح فى فقه اللغة، ج 1، ص 72
الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 221
[1]الإفصاح فى فقه اللغة، ج 1، ص 72
[2]المائدة: 5
[3]الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 221