الستّون
من العقود فی الاعداد بین الخمسین و السبعین.
جاء ستون فی احکام کفارة الظهار :«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قبْلِ أَنْ يتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكيناً» [1] .
[1]المجادلة: 4