الخامس
المجموعات : الأعداد والمقادیر

الخامس

الخمسة من عدد المذكّر؛ و الخمس من عدد المؤنث معروفان.[1] و الخامس و الخامسة العدد الترتیبی منهما.

جاء لفظ الخامسة فی آیات اللعان و هی قوله تعالی: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِين »[2] .

فاذا اتّهم زوج زوجته بممارسة الزنا مع رجل آخر تقبل شهادته لوحدها. و على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق ادعائه و بهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة «اشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا» أربع مرات لإثبات ادعائه من جهة، و ليدفع عن نفسه حد القذف من جهة أخرى. و يقول في الخامسة: «لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين». و هنا تقف المرأة على مفترق طريقين، فإمّا أن تقر بالتهمة التي وجهها إليها زوجها، أو تنكرها على وفق ما ذكرته الآيات التالية ففي الحالة الأولى تثبت التهمة و في الثّانية تشهد المرأة خمس مرات مقابل شهادات الرجل الخمس لتنفي التهمة عنها بأن تكرر أربع شهادات «أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا» و في الخامسة تقول «أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين». و هذه الشهادات منهما هي ما يسمّى ب «اللعان»، لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة. و ليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية: انفصالهما دون طلاق، تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد، أي لا يمكنهما العودة إلى الحياة الزوجية معا بعقد جديد، سقوط حد القذف عن الرجل، و حد الزنا عن المرأة (و إذا رفض أحدهما تنفيذ هذه الشهادات يقام عليه حدّ القذف إن كان الرافض الرجل، و إن كانت المرأة يقام عليها حد الزنا، و الطفل الذي يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل، و تحفظ نسبته للمرأة فقط.[3]

المنابع:

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج 11، ص 30

المحكم و المحيط الأعظم، ج 5، ص 89

 

[1]المحكم و المحيط الأعظم، ج 5، ص 89

[2]النور: 6 - 9

[3]الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج 11، ص 30