أيام رمی الجمرات
اليوم العاشر من ذي الحجّة؛ وهو يوم عيد الأضحى المبارك، ويسمّى كذلك بيوم النحر، وقبل طلوع شمسه يتوجّه الحجّاج إلى مِنى، للقيام بعدّة أعمالٍ، وهي: رمي جمرة العقبة. النحر؛ حيث يجب على المتمتع والقارن في الحجّ أن ينحرا الهدي، أمّا المفرد فلا يجب عليه، وإنمّا يستحبّ له أن يضحّي. الحلق أو التقصير؛ فقيام الحاجّ بأحد الأمرين يتحلّل التحلّل الأول، فتُباح له جميع محظورات الإحرام، ما عدا إتيان النساء. طواف الإفاضة أو الزيارة؛ وبعد انتهاء الحاجّ منه، يكون قد تحلل التحلّل الثاني، وتحلّ بعده النساء.
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، أول أيام التشريق، وثاني أيام العيد، حيث يعود الحاجّ في هذا اليوم إلى مِنى، ويترتب عليه فعل أمرين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصياتٍ، ثمّ الوسطى بسبع حصياتٍ، ثمّ الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك. المبيت بمِنى، وهو فعل واجب عند جمهور العلماء، وسنّة عند الحنفية.
اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثاني أيام التشريق، وثالث أيام العيد، وفيه يقوم الحاجّ بعدّة أعمالٍ، وهي: رمي الجمرات الثلاث، حيث يتوجّب على الحاجّ أن يقوم برميها كما فعل في اليوم السابق. النفر الأول؛ وهو التوجّه إلى مكة المكرمة، حيث يجوز للحاجّ بعد رمي الجمرات أن يتوجّه إليها، فإن فعل ذلك قبل غروب الشمس عند الشافعية، وقبل الفجر عند الحنفية، سقط عنه رمي اليوم الثالث، أمّا إن تأخّر عن ذلك الوقت فيبيت بمنى، ويتوجّب عليه حينها رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.
الثالث عشر من ذي الحجّة، ثالث أيام التشريق، و رابع يومٍ من أيام العيد، ويقوم الحاجّ به بعملين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ لمن لم ينفر في اليوم السابق. النفر الثاني؛ حيث تنتهي مناسك مِنى، فلا يشرع للحجّاج المكوث فيها بعد الرمي، ويتوجّهون حينها إلى مكة المكرمة.
المنابع:
تحریر الوسیلة، ج1،کتاب الحج
شرائع الأحکام، ج1، کتاب الحج
العروة الوثقی، کتاب الحج