عمرة بنت حزم(حرام)
المجموعات : الأشخاص

عمرة بنت حزم(حرام)

عمرة بنت حزم الأنصارية. قاله ابن مندة، و أبو عمر. و قال أبو نعيم: عمرة بنت حرام. قال: و ذكرها المتأخر: عمرة بنت حزم، و كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها يوم أحد.

روى يحيى بن أيوب، عن محمد بن ثابت البناني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن عمرة بنت حزم: أنها جعلت النبي صلى الله عليه و سلم في صور نخل كنسته و رشّته، و ذبحت له شاة، فأكل منها و توضأ و صلى الظهر، ثم قدّمت له من لحمها فأكل و صلى العصر و لم يتوضأ.

رواه أبو نعيم، عن الطبراني، عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن يحيى بإسناده و قال: «عمرة بنت حرام». و رواه ابن مندة بإسناده عن محمد بن إسحاق الصاغاني و أبى حاتم الرازيّ، عن عمرو بن الربيع، عن يحيى بن أيوب، عن محمد فقال: «عمرة بنت حزم». و روى هذا الحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، و لم يسمها. و ذكرها ابن أبى عاصم فقال: «بنت حزم».[1]

قیل - في أحد الأقوال - نزلت الآیة 11 من سورة النساء في ورثة سعد بن الربیع بعد أن رفعت إمرأته الشکوی الی رسول الله صلى الله عليه و آله، و قالت إن أخ زوجها أخذ میراث سعد بن الربیع و له إبنتان!!.

روی الثعلبي في تفسیره عن عطاء: [قال] استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد و ترك امرأة و ابنتين و أخا، فأخذ الأخ المال فأتت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد، و إن سعدا قتل يوم أحد معك شهيدا، و إن عمهما أخذ مالهما و لا ينكحان إلا و لهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك» فأقامت حينا ثم عادت و شكت و بكت، فنزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم «يوصيكم الله في أولادكم» إلى آخرها. فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عمهما و قال: «أعط بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقي فهو لك».[2]

و الجدیر بالذکر أن العرب کانت في الجاهلية تورث الذكور دون الإناث، و كانوا يعتقدون أنّه لا يرث من لا يطاعن بالرماح و لا يقدر على حمل السلاح، و لا يذود عن الحريم و المال، و لهذا كانوا يحرمون النساء و الأطفال عن الإرث، و يورثون الرجال الأباعد، و لو كان من الورثة من هو أقرب منهم.[3]

المنابع:

أسدالغابة،ج 6،ص201

الكشف و البيان، ج 3، ص 267

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج 3، ص 113

 

[1]أسدالغابة،ج 6،ص201

[2]الكشف و البيان، ج 3، ص 267

[3]الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج 3، ص 113