510815 / _4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي اَلْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) : فِي قَوْلِهِ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : «وَ اَلْعِدَّةُ: اَلطُّهْرُ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ ، وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلاَقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا، وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا اَلثَّانِيَةَ، فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ، وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا، وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ، وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ اَلثَّالِثَةَ أَمْلَكُ بِهَا، وَ إِنْ، شَاءَ رَاجَعَهَا، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا اِعْتَدَّتْ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَ هَكَذَا اَلسُّنَّةُ فِي اَلطَّلاَقِ، لاَ يَكُونُ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا وَصَفْتَ، وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ اَلْوَاحِدَةَ اَلْبَاقِيَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا اِعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَ إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَإِذَا وَضَعَتْ اِنْقَضَى أَجَلُهَا، وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ اَللاّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّٰئِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ أَيْضاً ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ أُولاٰتُ اَلْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ». وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ يَقُولُ: إِذَا تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ فَتُرْضِعَ اَلْوَلَدَ، وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا عِنْدَهَا، يَقُولُ: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ*`لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اَللّٰهُ .
610839 / _4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ)، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لاَ يُضَارُّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَنْ هِيَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ اَلْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ».
1710844 / _6 علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ، قال: المطلقة التي لزوجها عليها رجعة، لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتّى تضع حملها.
610840 / _2 وَ عَنْهُ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ اَلْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: «لاَ يُضَارَّ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَ لاٰ تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ». وَ عَنْهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ)، مِثْلَهُ .
أخرج عبد بن حميد عن قتادة أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قال ان لم تجد لها الا ناحية بيتك فأسكنها فيه
و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد في قوله مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قال من سعتكم وَ لاٰ تُضٰارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ قال في المسكن
و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال فهذه المرأة يطلقها زوجها و هي حامل فأمر الله ان يسكنها و ينفق عليها حتى تضع و ان أرضعته فحتى تفطم فان أبان طلاقها و ليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها و لا نفقة لها
و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ الآية قال هي أحق بولدها ان تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها
و أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ قال إذا قام الرضاع على شي خيرت الام و أخرج عبد بن حميد عن ابراهيم و الضحاك و قتادة مثله
ابى الجارود از امام باقر عليه السّلام روايت مىكند كه در معناى آيۀ ذيل فرمودند: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ كه مراد از عده پاكى از حيض است. وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ و آن اين است كه او را به حال خود وابگذارد تا حيض ببيند، پس هنگامى كه حيض ديد و سپس پاك شد و غسل نمود بدون اينكه با او نزديكى نمايد طلاقش دهد و شاهدى نيز بر طلاق بگيرد سپس اگر خواست رجوع كند و بر رجوعش نيز شاهد بگيرد، هنگامى كه خواست براى بار دوم طلاق دهد پس زمانى كه حيض ديد و از آن پاك شد و غسل كرد براى بار دوم بدون اينكه مجامعت...
4)على بن ابراهيم:در روايت ابو جارود،از امام محمد باقر عليه السّلام در خصوص سخن خداوند متعال: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» نقل شده است كه:عدّه همان طهارت از حيض است «وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ»، همان است كه منتظر باشى تا حيض شود، پس هرگاه حيض شد و پاك شد و غسل كرد،يكبار او را طلاق دهد بدون آنكه با وى جماع كند،و هنگامى كه او را طلاق مىدهد برآن شاهد بياورد،سپس اگر بخواهد بايد به وى رجوع كند و بايد بر رجوع خود شاهد آورد،و اگر بخواهد او را براى بار دوم طلاق دهد،بايد هرگاه كه حيض شد و پاك شد و...
2)و از او:از على بن ابراهيم،از پدرش،از ابن ابى عمير،از حمّاد،از حلبى، از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت شده است كه:مرد هنگامى كه زن خويش را طلاق داد،به او ضرر نرساند كه عرصه بر وى تنگ گردد كه مجبور شود قبل از به اتمام رساندن عدّه خويش آنجا را ترك كند؛زيرا خداوند عزّ و جلّ از اين امر نهى كرده و فرموده است: «وَ لاٰ تُضٰارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ». و نيز از او از محمد بن يحيى،از احمد بن محمد،از على بن حكم،از على بن حمزه،از ابو بصير،از امام جعفر صادق عليه السّلام همانند همين حديث روايت...
1)محمد بن يعقوب:از محمد بن يحيى،از احمد بن محمد،از محمد بن اسماعيل،از محمد بن فضيل،از ابو صبّاح كنانى،از امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده است كه:اگر مرد،زن را در حالى كه باردار باشد،طلاق دهد،تا زمانى كه وضع حمل كند،بايد نفقه او را بدهد و هرگاه وضع حمل نمود،حقش را بدهد و به او ضرر نرساند(اجرت او را كم نكند)، مگرآنكه زنى را بيابد كه حق شيردهىاش از او كمتر باشد.در اين صورت،اگر به آن مزد،راضى شود،نسبت به شير دادن نوزاد خويش شايستهتر است.1
6)على بن ابراهيم:در خصوص سخن خداوند متعال: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ» گفت:زن مطلقهاى كه همسرش بر وى حق رجوع دارد،تا زمانى كه در عدّه باشد،بايد همسرش نفقه و مسكن وى را تأمين كند و اگر باردار بود،تا زمان وضع حمل وى بايد خرجش را بدهد.1
6 و عنه عليه السلام : إذا طلّق الرجل امرأته و هي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجراً منها فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتّى تفطمه.
6 و في التهذيب عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً أ لها النفقة و السّكنى؟ قال أ حُبلى هي قيل لا قال فلا.
5 و في الكافي عن الباقر عليه السلام : انّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها انّما هي التي لزوجها عليها رجعة.
6 في الكافي عن الصادق عليه السلام: لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها فانّ اللّٰه قد نهى عن ذلك ثمّ تلا هذه الآية.
5 وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» وَ اَلْعِدَّةُ اَلطُّهْرُ مِنَ اَلْحَيْضِ «وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ» وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلاَقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ إِذَا شَاءَ رَاجَعَهَا وَ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا فَإِذَا أَرَادَ طَلاَقَهَا اَلثَّانِيَةَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ، وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا [غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا] وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطَهَّرُ فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ اَلثَّالِثَةَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا اِعْتَدَّتْ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ هَكَذَا اَلسُّنَّةُ فِي اَلطَّلاَقِ لاَ يَكُونُ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا وُصِفَتْ وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ اَلْوَاحِدَةَ اَلْبَاقِيَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا اِعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حَيْضَاتٍ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَإِذَا وَضَعَتْ اِنْقَضَى أَجَلُهَا وَ هْو قَوْلُهُ: «وَ اَللاّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّٰئِي لَمْ يَحِضْنَ» فَعِدَّتُهُنَّ أَيْضاً ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ «وَ أُولاٰتُ اَلْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» .
6 و في الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا طلّق الرّجل المرأة و هي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها. و إذا وضعته أعطاها أجرها. و لا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجرا منها. فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.
5 و في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ و اَلْعِدَّةَ الطّهر من الحيض. و أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ و ذلك أن يدعها حتّى تحيض، فإذا حاضت ثمّ طهرت و اغتسلت طلّقها تطليقة من غير أن يجامعها، و يشهد على طلاقها إذا طلّقها، ثمّ إن شاء راجعها، و يشهد على رجعتها [إذا راجعها. فإذا أراد طلاقها الثانية، فإذا حاضت و طهرت و اغتسلت، طلقها الثانية و أشهد على طلاقها من غير أن يجامعها، ثمّ إن شاء راجعها و يشهد على رجعتها] ثمّ يدعها حتّى تحيض ثمّ تطهر ، فإذا اغتسلت طلّقها الثّالثة، و هو فيما بين ذلك قبل أن يطلّق الثّالثة أملك بها إن شاء راجعها، غير أنّه إذا راجعها ثمّ بدا له أن يطلّقها عند ما طلّق قبل ذلك، و هكذا السّنّة في الطّلاق. و لا يكون الطّلاق إلاّ عند طهرها من حيضها من غير جماع، كما وصفت، و كلّما راجع فليشهد، فإن طلّقها ثمّ راجعها حبسها ما بدا له، ثمّ إن طلّقها الثّانية ثمّ راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ، ثمّ إن طلّقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدّت ثلاثة قروء و هي ثلاث حيض، و إن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، و إن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها، و هو قوله : وَ اَللاّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَةُ أَشْهُرٍ و اللاّئي لم يحضن فعدتهنّ أيضا ثلاثة أشهر وَ أُولاٰتُ اَلْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
6 عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام : أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا. قال: لا.
6 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّٰه بن سنان ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السّنّة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
5 و في الكافي : أبو العبّاس الرّزاز ، عن أيّوب بن نوح ، و أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة.
16 و في مجمع البيان : و يجب السّكنى و النّفقة للمطلّقة الرّجعيّة بلا خلاف، فأمّا المبتوتة ففيها خلاف. إلى قوله: و ذهب الحسن و أبو ثور إلى أنّه لا سكنى لها و لا نفقة.و هو المرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السّلام و ذهب إليه أصحابنا .
14 حديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها بتّ طلاقها، فقال لها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا سكنى لك و لا نفقة
6 عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: قلت: المطلّقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا. قال : ليس لها سكنى و لا نفقة.